الشيخ الجواهري

353

جواهر الكلام

ينجس ما فيه حينئذ لو خرج تلك الأجزاء الخمرية إلى الخارج مضافا إلى إطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل وترك الاستفصال في موثق عمار ( 1 ) " سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : يغسله ثلاث مرات " . كموثقه الآخر ( 2 ) " في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ وأنه يغسل سبع مرات " . بل وخبر حفص الأعور ( 3 ) " قلت للصادق ( عليه السلام ) : إني آخذ الركوة فيقال : إنه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ونصبه ونجعل فيه البختج ، فقال : لا بأس " . وخبره الآخر ( 4 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل ، قال : نعم " إذ المراد يجفف ويغسل . والموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا ( 5 ) " في الإناء يشرب فيه النبيذ فقال : تغسله سبع مرات ، وكذا الكلب " . فما عن نهاية الشيخ وابني الجنيد والبراج من المنع عن استعماله لما في الخمر من الحدة والنفوذ . ولصحيح ابن مسلم ( 6 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) " سألته عن الظروف فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار

--> ( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 - 2 - 3 ( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 - 2 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 1 - 2 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 - 2 ( 5 ) الوسائل الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 4 - 2 ( 6 ) الوسائل الباب 52 من أبواب النجاسات الحديث 1